⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 187 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1978-4-24 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم الجنائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية حافظ رفقى وجميل الزينى ومحمود حسن حسين ومحمود حمدى عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية لا تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله ، و لما كان الثابت من الحكم الصادر فى الجنحة الذى تأيد إستئنافياً أنه قضى ببراءة الطاعنين من تهمة إختلاس سندات مديونيتهما للطاعن ، تأسيساً على أن هذه التهمة محل شك كبير ، و لم يتطرق الحكم الجنائى لبحث واقعة المديونية فى ذاتها ، و كان الفصل فى هذه الواقعة ليس ضرورياً أو لازماً للفصل فى الجريمة المسندة إليهما ، فإن الحكم المطعون فيه اذ أستخلص من أقوال الشهود الذين أستمعت إليهم المحكمة المدنية ، ثبوت مديونية الطاعنين للمطعون ضده ، فإنه لا يكون قد تعارض مع حجية الحكم الجنائى الصادر ببراءة الطاعنين من جريمة إختلاس سندات الدين ، ذلك أن حجية هذا الحكم قاصرة على أنهما لم يختلسا تلك السندات و لكنها لا تتعارض أو تنفى ثبوت الدين فى ذمتهما ، لما كان ما تقدم ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة قوة الأمر المقضى للحكم الجنائى المشار إليه يكون على غير أساس .