⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2273 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-5-10
ملخص / وقائع الدعوى: التزامات المؤجر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الطاعن قد تمسك بقيام علاقة ايجارية جديدة مباشرة بينه وبين مورث المطعون ضدهم بعد انتهاء العلاقة الايجارية السابقة بتنازل زوجة المستاجر الاصلى عنها مستدلا على ذلك بقبض المورث المذكور الاجرة منه بالايصالين المؤرخين / / 19 و / / 19 ومن كتاب حى وسط الجيزة الذى اكد وجود الطاعن بالعقار عند صدور قرار الازالة رقم لسنه 19 ، كما ثبت من شهادتى ميلاد نجليه ( ــــــــ ) المولود فى / / 19 و ( ــــــ ) المولود فى / / 19 ان محل اقامتهم شقة النزاع كما ثبت من شهادة وفاة زوجة المستاجر الاصلى انها توفيت فى / / 19 ببلدة ( ـــــ ) وتايدت تلك المستندات باقوال الشهود امام خبير محكمة اول درجة بما يدل على ثبوت العلاقة الايجارية بين الطرفين ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بالاخلاء على سند مما خلص اليه الخبير من ان يد الطاعن على شقة النزاع كان مصاحبا لوضع يد زوجة المستاجر الاصلى وانه لم يتم تحرير عقد ايجار له من قبل المالك مع ان ذلك لا يحول دون نشوء علاقة ايجارية جديدة بين الطرفين ولا يمنع قيامها اعطاء التنازل الحاصل من زوجة المستاجر الاصلى بتاريخ / / 19 لان تحرير التنازل فى هذا التاريخ على فرض صحته لا ينفى قيام العلاقة الايجارية بين الطاعن ومورث المطعون ضدهم برضاء ارملة المستاجر الاصلى التى لم تزاحم الطاعن وارتضت الاقامة معه بما يعيبه بالخطا فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - ان مؤدى النص فى الفقرة الاولى للمادة 23 من قانون ايجار الاماكن 136 لسنه 1981 ان المشرع ابطل عقد الايجار التالى للعقد الاول حلا للتزاحم بين المستاجرين حين يتحتم ان يستاثر واحد منهم بالعين المؤجرة اما اذا تزاحموا على الاشترك وتنازل صاحب العقد الاول للثانى فلا محل للقول ببطلان العقد الثانى .