الطعن رقم 185 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1978-3-15
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص نوعى
⚖️ نصاب الاستئناف
⚖️ احكام متنوعة
⚖️ استنفاد الولاية
⚖️ دستور
⚖️ الصفة فى الدعوى
⚖️ الدفوع بعدم القبول
⚖️ دستورية القوانين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد الخالق البغدادى وسليم عبدالله سليم ومحمد عبد العزيز الجندى وأمين طه أبو العلا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع بعدم قبول الدعوى لإنعدام صفة المدعى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو دفع موضوعى يقصد به الرد على الدعوى برمتها و يترتب على قبوله أن يخسر المدعى دعواه بحيث لا يستطيع العودة إليها و تستنفذ محكمة الدرجة الأولى بالقضاء فيه ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المحكمة الإبتدائية بصريح نص المادة 50 من القانون 317 لسنة 1956 بإصدار قانون الجمعيات التعاونية مختصة بالفصل فى الدعوى و من ثم تكون بطريق اللزوم مختصة كذلك بالفصل نهائياً فى الدفع الخاص بعدم قبولها ، و يسرى على الحكم الصادر فى موضوع الدعوى من حيث عدم جواز الطعن فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لئن كان المشرع قد أخذ بمبدأ التقاضى على درجتين كقاعدة عامة إلا أنه إستثناء من تلك القاعدة لإعتبارات خاصة جعل إختصاص محكمة الدرجة الأولى بالفصل فى بعض الدعاوى إنتهائياً و لا مخالفة فى ذلك للدستور ، و إذ نصت المادة 50 من القانون 317 لسنة 1956 على إختصاص المحكمة الإأبتدائية بنظر المنازعات فى قرارات حل الجمعيات التعاونية و على أن تكون أحكامها نهائية غير قابلة للطعن ، فليس من ذلك تحصين لهذه القرارات من رقابة القضاء أو مصادرة لحق التقاضى .