الطعن رقم 741 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-3-8
ملخص / وقائع الدعوى:
القواعد العامة فى الايجار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الطاعنان قد تمسكا بقيام العلاقة الايجارية بين الطاعن الاول والمطعون ضده الاول عن شقة النزاع منذ عام 1966 فى ظل العمل بالقانون المذكور وبامتداد الايجار الى ابنه الطاعن الثانى الذى كان يقيم معه حتى تاريخ تركه العين فى عام 1990 واستدلا على ذلك باستمرار حيازتهما لمدة تزيد على ثلاثين سنة سابقة على رفع الدعوى وفقا للثابت من تقرير الخبير المنتدب والمستندات المقدمة منهما واقوال شهود الطرفين وتعاقد الطاعن الاول مع شركة الكهرباء منذ عام 1969 وبما ورد بمحضر لجنة التحكيم المؤرخ 6/10/1996 المذيل بتوقيع هذه اللجنة وكل من المطعون ضده الاول والطاعن الاول والمتضمن موافقتهما على زيادة القيمة الايجارية لشقة النزاع والشقة المؤجرة لابنه المطعون ضده الاول بالعقار المملوك للطاعن الاولى الى ستين جنيها شهريا واذ اقام الحكم المطعون فيه قضاءه على ان اقامة الطاعنين فى عين النزاع على سبيل التسامح من المطعون ضده الاول لمجرد انها مقيده باسمه فى كشوف مصلحة الضرائب العقارية وان العقار الكائنة به مخلف عن مورث الطرفين واختص به المطعون ضدهما دون ان يعرض الحكم لدلالة المستندات المقدمة من الطاعنين وما ساقاه من قرائن تاييدا لدفاعهما وكان ما اورده الحكم لا يؤدى بطريق اللزوم الى نفى العلاقة الايجارية ولا يواجه دفاع الطاعنين ولا يصلح ردا عليه فانه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال .