الطعن رقم 1183 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-3-4
ملخص / وقائع الدعوى:
القواعد العامة فى الايجار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كانت الطاعنه قد تمسكت امام محكمة الموضوع بخلو الاوراق من عقد الايجار المثبت لقيام العلاقة الايجارية بين مورثها وبين المطعون ضده الاول وبعدم احقية الاخير فى المطالبة باجرة المحل عن المدة من 1/7/1995 حتى 30/7/1996 لشرائها محل النزاع بموجب عقد الشراء والمؤرخ 15/7/1995 المحكوم بصحة توقيع البائع عليه فى الدعوى رقم ــــــــ وقدمت للتدليل على هذا الدفاع عدة مستندات منها عقد وكالة مصدق عليه بالشهر العقارى رقم ــــــــ المحرر بينها وبين المطعون ضده الثانى الا ان الحكم المطعون فيه اعرض عن هذا الدفاع الجوهرى والتفت عن دلالة المستندات المقدمة تاييدا له وقضى بالاخلاء لعدم وفاء الطاعنة بالاجرة التى يطالب بها المطعون ضده الاول دون ان يفصل فى مدى جدية المنازعة القائمة بين الطاعنة والمطعون ضده الاول حول ملكية العين المؤجرة ودون ان يقدم اصل عقد ايجار ذات العين لاثبات علاقة الايجار وشروط هذه العلاقة واخصها مقدار الاجرة وشخص المستحق لها والملتزم بالوفاء بها فانه يكون معيبا .