⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 756 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-1-26
ملخص / وقائع الدعوى: القواعد العامة فى الايجار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان البين من تقرير الخبير والمستندات التى قدمها الطاعن انه يقيم بشقة النزاع منذ عام 1978 وقام بتركيب عدادى كهرباء ومياه وتليفون باسمه لها وهى صلاحية تخرج عن الحد المسموح به للضيف الذى يقتصر انتفاعه بالعين على مجرد الاقامة بها فقط فترة معينة طالت او قصرت ويحرص المضيف على ان يكون توصيل هذه المرافق باسمه وكان الطاعن قد افصح عن نيته بانه يقيم بالعين بوصفة مستاجرا لها وذلك بانذار المطعون ضده المخاطب مع شخصه بتاريخ 23/3/1991 فلم يرفع دعوى الاخلاء الا فى منتصف عام 1999 بعد مضى اكثر من ثمانى سنوات من انذاره فاهدر الحكم دلالة ما سلف وعول على مجرد اقوال شاهدى المطعون ضده والتى تضمنت ان الطاعن يقيم بالعين منذ عشرين عاما على سبيل الاستضافة وقضى بطرده منها على هذا الاساس فانه يكون قد شابه الفساد فى الاستدلال .