⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 176 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1978-12-30 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: خبرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - الاجرة - مسائل متنوعة فى تحديد الاجرة
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عدلى مصطفى بغدادى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صلاح الدين زغو ومحمود حجسن رمضان وعبد العزيز عبد العاطى إسماعيل وحسن عثمان عمار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن بحث حقيقة الأجرة الواجبة على المستأجر فى ضوء القوانين المنظمة لها يعتبر إذا ما أثار المستأجر نزاعاً على سند من الجد حول مجاوزة الأجرة الإتفاقية لحدود القانون - مسألة أولية داخلة فى الدعوة المقامة بطلب الأجرة و لازمة للفصل فيها بما يقتضى من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تعرض لهذه المسألة و تقول كلمتها فيه بغير حاجة إلى أن يرفع المستأجر دعوى بتخفيض الأجرة بإعتبار أن ما يجوز طلبه بطريق الدعوى يجوز إبداؤه بطريق الدفع ، إلا أنه فى الأصول العامة التى يقوم عليها نظام القضاء أن أحكامه فى المنازعات هى عنوان الصحة المطلقة ، و أن قول الفصل فيها لا يقبل بطبعه تعدداً فى الرأى و لا عوداً إلى النظر فيه ، لذلك قام التشريع على إستبعاد طرح نزاع بذاته بشأن حق بعينه على أكثر من قاض واحد إتقاء ما قد يؤدى إليه ذلك من تعدد فى الأحكام إن تطابقت يصبح تعددها عبئاً لا طائل من ورائه ، و أن تنافرت تماحت و ضاع الحق بينها ، مما يهدر قرينة الصحة التى إفترضها القانون فى حكم القاضى و يغض من قيمة القضاء ، و هذا و ذاك ما ينبغى تنزيهه عنه ، كان النص فى المادة 112 من قانون المرافعات على أنه إذا رفع النزاع ذاته بين محكمتين وجب إبداء الدفع بالإحالة أمام المحكمة التى رفع إليها النزاع أخيراً للحكم فيه و تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها ، لما كان ذلك فإنه لا على المحكمة التى يثار أمامها نزاع فى مسألة أولية فى دعوى مطروحة عليها ، و يكون هو بذاته مطروحاً على محكمة أخرى لم تفصل فيه إن هى غضت النظر عنه ، تاركة لتلك المحكمة الأخرى أمر الفصل فيه ، و مضت هى فى نظر الدعوى المطروحة عليها بحالتها ما دامت صالحة لذلك بغير حاجة إلى وقفها إنتظارا لما يسفر عنه الفصل فى ذلك النزاع من المحكمة الأخرى و ذلك إتقاء مغبة نظر النزاع أمام محكمتين فى وقت واحد و إعمالاً لمقتضى الإحالة المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون المرافعات ، فيما لو كانت قد دفع بها ، لما كان ما تقدم و كان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعن كان قد إستبق قبل منازعته فى الأجرة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه إلى إقامة دعوى بطلب تخفيض الأجرة أمام محكمة أخرى لم تكن قد فصلت فى دعواه بعد ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أطرح النظر فى منازعة الطاعن فى حقيقة الأجرة المستحقة فى ذمته ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه لا يحوز التحدى أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع أو كان قد سبق طرحه أمام محكمة الدرجة الأولى ثم تنازل عنه صاحبه صراحة أو ضمناً أمام محكمة الدرجة الثانية ، و لما كان الثابت أن الطاعن قد طلب إحتياطياً أمام محكمة الدرجة الأولى ندب خبير آخر لفحص الحساب و تطبيق قوانين التخفيض إلا أن الأوراق قد خلت مما يفيد تمسكه بهذا الطلب سواء بصفة أصلية أو إحتياطية أمام محكمة الدرجة الثانية التى إستأنف لديها الحكم - و من ثم فإن ما أثاره - بهذا الوجه - من النعى يعد سبباً جديداً غير مقبول .