الطعن رقم 2207 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-1-21
ملخص / وقائع الدعوى:
القواعد العامة فى الايجار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الثابت بالاوراق ان الطاعن قد تدخل فى الدعوى بطلب الحكم بالزام المطعون ضده الاول بتحرير عقد ايجار له عن عين النزاع تأسيسا على انه المستاجر الحقيقى لها وطلب اثبات تلك العلاقة الايجارية بكافة طرق الاثبات وطعن بالتزوير على عقد الايجار المؤرخ 1/11/1981 الا ان الحكم المطعون فيه قد اعرض عن تحقيق الطعن بالتزوير على سند من انه قد اصبح غير منتج فى الدعوى بعد ان حسم الحكم المستانف المنازعة حول شخص المستاجر وصار الحكم نهائيا بعدم استئنافه من قبل المطعون ضده الثانى ورتب على ذلك اكتساب الحكم حجية تمنع من اعادة بحث مسالة تحديد المستاجر الحقيقى لعين النزاع بالرغم من ان حجية هذا الحكم قد اوقفت بمجرد رفع الطاعن الاستئناف عنه والذى بقبول تدخله قد صار خصما فى الدعوى وله حق الطعن فيها ، بما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطا فى تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن تحقيق ما تمسك به الطاعن من انه المستاجر الحقيقى لعين النزاع بما يعيبه ايضا بالقصور فى التسبيب .