⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3651 لسنة 60 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-1-15
ملخص / وقائع الدعوى: القواعد العامة فى الايجار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كانت العلاقة الايجارية المدعى بها قد نشات باتفاق الطرفين فى سنه 1941 فى ظل القانون المدنى القديم قبل العمل باى من القانونين رقمى 52 لسنه 1969 و 49 لسنه 1977 وقبل سريان ما استحدث بهما من تعديل استوجب الزام المؤجر بابرام عقود الايجار كتابة وكانت المراكز القانونية للعاقدين فى الدعوى الراهنة قد تحددت منذ نشوء العلاقة الايجارية ووضحت التزامات وحقوق طرفيها بالتطبيق للقواعد العامة السارية وقتذاك فانها تخضع فى اثباتها لاحكامه وبالتالى يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات المقررة قانونا ولا يلزم ابرام هذا العقد كتابة ولا يخضع فى اثباته لحكم المادة 24 من القانون 49 لسنه 1977 واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على سند من نص المادة 24 من القانون 49 لسنه 1977 سالف الذكر رغم عدم انطباقها على واقعة الدعوى وقد حجبه هذا عن بحث ثبوت او نفى العلاقة الايجارية المدعى بها وفقا للقواعد العامة الواجبة التطبيق ومدى احقية الطاعن فى طلب انهاء العلاقة الايجارية وفقا لاحكام قوانين ايجار الاماكن اللاحقة ومدى صحة دفاع المطعون ضده من انه كان مستاجرا أصليا لعين النزاع من شقيقه المتوفى فانه يكون معيبا .