الطعن رقم 520 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-3-4
ملخص / وقائع الدعوى:
القواعد العامة فى الايجار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الطاعن قد تمسك امام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله ان عين النزاع ملحقه بالشقة المؤجرة له بموافقة المالك السابق بموجب الاقرار المؤرخ ......../....../........المنسوب للاخير واذ قضى الحكم المطعون فيه بتاييد الحكم المستانف دون ان يعرض لدفاع الطاعن المؤيد بالاقرار المشار اليه مكتفيا بما ضمنه اسباب من انه لم يقدم لمحكمة اول درجة او للخبير وهو ما يواجه دفاع الطاعن ولا يكفى لاهدار دلالة الاقرار بان منور العقار صار جزءا من العين المؤجرة رغم انه دفاع جوهرى من شانه - لو صح - ان بتغير به وجه الراى فى الدعوى مما يعيبه .