⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 520 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-3-4
ملخص / وقائع الدعوى: القواعد العامة فى الايجار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الطاعن قد تمسك امام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله ان عين النزاع ملحقه بالشقة المؤجرة له بموافقة المالك السابق بموجب الاقرار المؤرخ ......../....../........المنسوب للاخير واذ قضى الحكم المطعون فيه بتاييد الحكم المستانف دون ان يعرض لدفاع الطاعن المؤيد بالاقرار المشار اليه مكتفيا بما ضمنه اسباب من انه لم يقدم لمحكمة اول درجة او للخبير وهو ما يواجه دفاع الطاعن ولا يكفى لاهدار دلالة الاقرار بان منور العقار صار جزءا من العين المؤجرة رغم انه دفاع جوهرى من شانه - لو صح - ان بتغير به وجه الراى فى الدعوى مما يعيبه .