الطعن رقم 370 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-2-19
ملخص / وقائع الدعوى:
القواعد العامة فى الايجار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الطاعن قد تمسك امام محكمة الموضوع بان المطعون ضدها اغتصبت مسطحا مقداره اربعون مترا مربعا خارج حدود العين المؤجرة الارتداد بسطح العقار المملوك له واقامت عليه غرفتين من الالوميتال المسقوف بالصاج بالمخالفة لقوانين البناء ويحق له طلب ازالة المنشات محل النزاع والزامها بمقابل الانتفاع عن الجزء المغتصب من سطح العقار فان الحكم المطعون فيه الذى ايد الحكم الابتدائى اذ خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن فى هذا الخصوص استنادا الى ان هذه المنشات اقامتها المطعون ضدها على نفقتها داخل العين المؤجرة دون ان يبين مدى اتصال هذه المنشات بالعين المؤجرة وما اذا كانت من ملحقاتها ام لا والمصدر الذى استقى منه ما انتهى اليه والتفت عن طلب الطالعن ندب خبير الدعوى لاثبات ما اذا كانت المنشات محل النزاع داخل العين المؤجرة ام خارجها رغم ان هذا الطلب من وسائل الاثبات الجائزة قانونا فانه يكون معيبا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص من اوراق الدعوى ومستنداتها ان مجرد ادانة المطعون ضدها عن واقعة اقامة المنشآت محل النزاع بدون ترخيص بالحكم النهائى الصادر فى الجنحة ( ....... ) لم يترتب عليه ضرر بسلامة المبنى وهو ما تأيد بقرار اللجنة المختصة بالحى والذى انتهى الى ان هذه المنشآت لاتؤثر على سلامة المبنى مما مؤداه عدم توافر شرط الاضرار بسلامة المبنى الموجب للاخلاء فى معنى المادة 18 / د من القانون 136 لسنة 1981 وكان هذا الاستخلاص من الحكم سائغا وله اصله الثابت فى الاوراق ويدخل فى نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فان قضاءه برفض الدعوى فى شقها الخاص بطلب فسخ عقد الايجار واخلاء العين المؤجرة يكون قد صادف صحيح القانون مما يتعين معه رفض الطعن فى هذا الشق .