الطعن رقم 207 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-5-10
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاصل فى التكاليف انها تخصم من اجمالى الايرادات لا من صافيها مالم ينص القانون على غير ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى تحققت موجبات خصم نسبة الاستهلاك الاضافى على ذلك النحو استبعدت من مجمل ايرادات الشركة لامن صافى ارباحها وبالتالى فانها لاتعد اعفاء ضريبيا قائما بذاته يتعين خصمه من صافى الربح الامر الذى يؤكده ان المشرع افرد من المادتين 119 ، 120 من القانون 157 لسنة 1981 بيانا بأنواع الاعفاءات الضريبية والتى ليس من بينها الاستهلاك الاضافى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يدل النص فى المادة 114 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والواردة فى الكتاب الثانى والخاص بالضريبة على ارباح شركات الاموال ان المشرع عد من ضمن التكاليف الواجبة الخصم من ناتج العمليات على اختلاف انواعها التى تقوم بها شركات الاموال ويتحدد تبعا لها صافى ارباحها الخاضعة للضريبة الى جانب الاستهلاكات الحقيقية الاستهلاك الاضافى الذى يتعين ان يخصم بالنسبة سالفة البيان من تاريخ استخدام الآلات والمعدات فى الانتاج ولمرة واحدة بغية تشجيع هذه الشركات وتحفيزها على تجديد اصولها الرأسمالية لتحسين وزيادة انتاجها .