الطعن رقم 657 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-6-14
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى البند السادس المستحدث المضاف بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية للمادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الايراد والواردة فى الفصل الثالث منه وما جاء بتقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الخطة والموازنة ومكتب اللجنة الاقتصادية لمجلس الشعب تعليقا عليه و النص فى البند الرابع ( ب ) من المادة 99 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل الذى اعاد صياغة البند السادس من المادة السابقة من القانون رقم 99 لسنة 1949 سالف الذكر يدل على ان الاعفاء المقرر وفقا للفقرة ( ب ) من هذا البند تشجيعا للممولين على الادخار والاستثمار انما يقتصر على ما يقتطعه الممول من صافى دخله الكلى السنوى ويوجهه لشراء أسهم او سندات استثمار باسمه فى حدود 30 % من صافى هذا الدخل وبحد اقصى ثلاثة الاف جنيه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وايد قرارا لجنة الطعن فيما انتهى اليه من خصم ما اشتراه المطعون ضده من شهادات استثمار باسم ابنته القاصرة وذلك من صافى دخله الكلى السنوى عن سنة المحاسبة 1992 فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التعويض المنصوص عليه في المادة الثالثة من القانون رقم 92 لسنة 1964 بشأن تهريب التبغ - المنطبق على واقعة الطعن - يعتبر عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التي يحكم بها على الجاني تحقيقا للغرض المقصود من العقوبة من ناجية كفايتها للردع والزجر، وأن هذه الصفة المختلطة توجب أن تسري عليها باعتبارها عقوبة إجراءات التنفيذ على المحكوم عليه وقواعد سقوط العقوبة الواردة في قانون الإجراءات الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان المطعون ضده قد أسس دعواه ببراءة ذمته من مبلغ التعويض المقضي به على مورثه في جريمة التهريب الجمركي على أن الأخير قد توفى معدما ولم يترك عنه ما يورث وأن هذا التعويض باعتباره عقوبة على مورثه قد سقط بالتقادم، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم النهائي بمعاقبة المورث صدر بتاريخ 25 مايو سنة 1967 وأن الموظف المختص بمصلحة الجمارك قد انتقل إلى محل إقامة مورث المطعون ضده بتاريخ 26 أغسطس سنة 1969 لتوقيع الحجز على أمواله فلم يجد لديه شيئا يصلح للحجز عليه باعتباره الإجراء الوحيد القاطع للتقادم الذي تم في مواجهة هذا المورث، وإذ خلت الأوراق من اتخاذ مصلحة الجمارك أي إجراء آخر قاطع للتقادم وفقا لحكم المادتين 530 و531 من قانون الإجراءات الجنائية أو توافر إحدى حالتي وقف التقادم الوارد ذكرهما في المادة 532 من ذات القانون حتى يوم 26 أغسطس سنة 1974 الذي تنتهي به مدة الخمس سنوات المؤدية وفقا لحكم المادة 528 منه إلى سقوط الحق في مطالبة المورث حال حيازته أو ورثته من بعده بدين التعويض محل المطالبة باعتباره عقوبة، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في أسبابه المرتبطة بمنطوق قضائه إلى براءة ذمة المطعون ضده، فإنه يكون قد خلص إلى نتيجة صحيحة ومن ثم فإن تعييبه فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة يكون غير منتج إذ لمحكمة النقض تصحيح ما شاب تلك الأسباب من خطأ بإنشاء أسباب قانونية جديدة لتقويم قضائه دون أن تنقضه.