الطعن رقم 165 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1978-3-28
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الاستئناف
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - الطعن فى احكام الايجار
⚖️ الطعن فى الحكم - اثر الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال عبد الرحيم عثمان ومحمد كمال عباس وصلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعنان - المستأجران - قد طعنا عن قرار لجنة تقدير الإجارات الذى حدد أجره كل من شقتى النزاع بمبلغ 4 ج و 666 مليم و طلب تخفيضها ، و لم يطعن عليه المطعون ضده - المالك - فأصبح نهائياً بالنسبة له ، و كان الحكم الإبتدائى قضى بتخفيض الأجرة إلى مبلغ 3 ج و 522 مليم لصالح الطاعنين فإستأنفه المطعون ضده طالباُ إلغاءه لبطلانه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ تجاوز الأجرة التى حددتها اللجنة و رفعها من 4 ج و 666 مليم إلى 5 ج و 830 مليم فإنه يكون قد عدل قرار لجنة تقدير الإيجارات لصالح المطعون ضده الذى لم يطعن عليه و خالف بذلك نص المادة 218 من قانون المرافعات التى تنص على أنه لا يفيد من الطعن إلا من رفعه .