الطعن رقم 108 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-12-23
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادتان 102 / 1 ، 104 / 6 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل ان المناط فى الزام الممول بأن يقدم اقرارا سنويا بمجموع ايراداته والتكاليف الواجبة الخصم وان يؤدى الضريبة المستحقة من واقعة هو حسن نيته فى تقدير صافى ايراداته الكلية السنوية فاذا ما اسفر الربط النهائى الصادر من المصلحة بعد بحث حقيقة هذه الايرادات تجاوزها حد الاعفاء ما ينبئ عن ان تقديره لها ما لايجاوزه كان عن عمد بقصد التهرب من أدائها كان لها اعتباره متخلفا عن تقديم ذلك الاقرار فى الميعاد ملتزما بأداء المبلغ الاضافى الذى يعادل 20 % من هذا الربط متى كانت الاسباب التى ارتأتها مؤكدة لذلك القصد .