⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1601 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-2-26
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت بالاوراق ان مورث المطعون ضدهم قام لاتصرف بالبيع لقطع صغيرة مجزأة بالامتار معدة للبناء من ارض آلت اليه بالميراث فى خلال سنوات النزاع كما جاء بمذكرة تقدير الارباح ومحضر المناقشة التى اجريت مع المورث وما جاء ايضا بنماذج 18 ، 19 ضرائب المرفقة بالملف الفردى فان الواقعة المنشئة للضريبة تكون قد تحققت وفقا لنص المادة 18 من القانون رقم 157 لسنة 1981 سالفة البيان وبالتالى يخضع هذا النشاط للضريبة على الارباح التجارية واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالغاء الحكم الابتدائى وتأييد قرار لجنة الطعن الصادر بالغاء تقديرات المأمورية لصافى أرباح مورث المطعون ضدهم عن نشاطه فى تقسيم الاراضى وبيعها للبناء خلال سنوات المحاسبة لانعدام الواقعة المنشئة للضريبة فانه يكون قد خالف القانون وأخطا فى تطبيقه .