⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 158 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1978-3-16 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصلاح زراعى
⚖️ ايجار الاراضى الزراعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الرحمن عياد ومحمد فاروق راتب وإبراهيم فوده وعماد الدين بركات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 52 لسنة 1966 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 177 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى على أنه " يجب على كل مؤجر أو دائن أياً كانت صفته يحمل سنداً بدين على مستأجر أرض زراعية كالكمبيالات و غيرها أن يتقدم خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون ببيان واف عن الدين و قيمته و سببه و تاريخ نشوئه و تاريخ إستحقاقه و أسم الدائن و صفته و محل إقامته و أسم المدين و صفته و محل إقامته ، و يقدم هذا الإخطار إلى الجمعية التعاونية الزراعية الواقع فى دائراتها محل إقامة المدين و يسقط كل دين لا يخطر عنه خلال الموعد المحدد لذلك " و كانت العبرة فى تطبيق الأحكام التى أوردتها هذه المادة هى بشخص المدين و كونه مستاجراً لأرض زراعية و ليست العبرة بشخص الدائن أياً كانت صفته و سواء كان مؤجراً أو غير مؤجر و أياً كان سبب الدين سواء كان قد نشأ بسبب عقد الإيجار أو الإستغلال الزراعى بشكل عام أو لأى سبب آخر لا علاقة له بزراعة المستأجر للأرض و ذلك درءاً للوسائل التى قد يلجأ إليها الملاك الحاصلون على توقيعات مستأجريهم على سندات محررة على بياض و ملء بياناتها بأسماء دائنين آخرين سواهم - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور - و كان نص المادة الثالثة سابقة الذكر قد جاء مطلقاً بالنسبة لكل مدين يستأجر أرضاً زراعية دون قيد أو شرط و لا وجه للإستناد إلى حكمة التشريع لأن ذلك إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه أما إذا كان النص واضحاً جلى المعنى فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الإستهداء بالحكمة التى أملته ، و إذ كان يبين من الحكم المطعون أنه قضى بسقوط الحق فى المطالبة بالدين إستناداً إلى أن المطعون عليه يستأجر أرضاً زراعية من أبن الطاعن الثانى بالعقد المؤرخ 1963/10/1 الأمر الذى تأيد بما ورد بمذكرة الطاعنين المقدمة لمحكمة الإستئناف و أن الأوراق خلت من الدليل على أن أياً من الدائن الأصلى أو المحال إليها قد قام بالإخطار عن الدين إلى الجمعية التعاونية فى الميعاد الذى حددته المادة الثالثة من القانون سالف الذكر فإن لا يكون قد خالف القانون .