الطعن رقم 11719 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-2-24
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الاولى من المادة 18 من القانون 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 على انه " تسرى الضريبة ... وعلى الارباح الناتجة من عمليات تقسيم اراضى البناء والتصرف فيها " مفاده ان المشرع جعل مناط فرض الضريبة هو تحقق واقعة تقسيم الاراضى بقصد التصرف فيها لما ينطوى عليه التقسيم على هذا النحو من قصد تحقيق الربح عن طريق المضاربة واذ وردت عبارة هذا النص عامة مطلقة فانه لامحل لتخصيصها او تقييدها والا كان ذلك استحداثا لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل بما مؤداه وجوب صرف هذا النص الى كل تجزئة لقطعة ارض أيا كانت طبيعتها داخل او خارج نطاق المدن او القرى الى قطعتين او اكثر متى كان التصرف فى كل منها بقصد البناء عليها أيا كانت طبيعنه وبغض النظر عما يخلعه الافراد من وصف للتصرف او تسمية لمقداره فى عقودهم المشهرة او غير المشهرة وسواء أكان القائم بهذه التجزئة مالكا او غير مالك وأيا كانت قيمة ماتم التصرف فيه .