الطعن رقم 157 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1978-3-4
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصابات العمل
⚖️ اصابات العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية شرف الدين خيرى وأحمد شيبه الحمد ورأفت عبد الرحيم وأحمد شوقى المليجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقصود بإصابة العمل وفقاً لنص الفقرة " د " من المادة الأولى من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذى يحكم واقعة الدعوى - الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم " 1 " الملحق بهذا القانون أو الإصابة نتيجة حادث وقع بغتة بفعل قوة خارجية أثناء العمل أو بسببه و مس جسم العامل و أحدث به ضرراً ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على أن وفاة مورث المطعون ضدهم نتيجة إصابته بجلطة فى القلب تعتبر إصابة عمل ، على ما حصله من أن هذه الإصابة قد نشأت عن المجهود الذى بذله فى عمله ، و كان الواقع فى الدعوى لا يكشف عن أن إرهاق المورث من العمل يتسم بالمباغتة حتى يعتبر حادث عمل ، و لما كانت تلك الإصابة لا تعدو أن تكون مرضاً لم يرد بالجدول المرافق لقانون التأمينات الإجتماعية السالف الإشارة إليه فلا تعتبر مرضاً مهنياً ، فإن الحكم إذ جانب هذا النظر و حدد قيمة المعاش المستحق للمطعون ضدهم على أساس أن وفاة مورثهم نشأت عن إصابة عمل يكون قد خالف القانون