⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 310 لسنة 20 قضائية

النقض المدني 1953-6-18 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم - تسبيبه - فصل موظف اجنبى من عمله بأحد البنوك استنادا الى المادة الخامسة من القانون 138 لسنة 1947

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسى ومحمود عياد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الفقرة ج من المادة 21 من القانون رقم 41 لسنة 1944 الخاص بعقد العمل الفردي تنص على أن العقد بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهري إذا كان لمدة غير محددة يكون لكل من الطرفين الحق في فسخه بعد إعلان الطرف الآخر بثلاثين يوما، وكانت المادة 22 من هذا القانون تنص على أنه لا يستحق التعويض إلا إذا أهمل صاحب العمل شرط المهلة المشار إليها أو إذا أصاب العامل ضرر من فسخ العقد بسبب فصله بلا مبرر، ولما كان المطعون عليه قد أعلن الطاعن قبل فصله بشهر وكان فصله استنادا إلى ما تقضى به المادة الخامسة من القانون رقم 138 لسنة 1947 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة والتي توجب أن لا يقل عدد المستخدمين من المصريين في الشركات المساهمة عن 75 % من مجموع المستخدمين فيها وأن لا يقل مجموع ما يتقاضونه من أجور ومرتبات عن 65 % من مجموع الأجور والمرتبات التي تدفعها الشركة، وكان البنك المطعون عليه قد دفع إلى الطاعن مكافأة عن مدة خدمته أكثر من أجر سنة وهو ما تقضي به الفقرة ب من المادة 23 من القانون رقم 41 لسنة 1944، وكان الطاعن لم يقدم ما يثبت أن فصله من الخدمة كان بغير مبرر حتى يحق له التعويض عن هذا الفصل، وكان الثابت في الحكم المطعون فيه أن فصل الطاعن من خدمة البنك قد تم قبل بدء العمل باللائحة التي تجيز استبقاء طائفة معينة من المستخدمين إلى سن الخامسة والستين وبالتالي يكون غير منتج البحث فيما أثاره الطاعن من جدل فيما قرره الحكم من أن مفتش حسابات البنك لا يعتبر من رؤساء المصالح فيه الذين مدت لهم سن التقاعد إلى خمس وستين سنة تنفيذا للائحة البنك الجديدة التي بدء العمل بها بعد فصل الطاعن من الخدمة، لما كان ذلك يكون ما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه من قصور أو خطأ في تطبيق القانون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 404 من القانون المدني [ القديم ] تقضي بأنه إذا لم يعين مدة الإيجار في العقد جاز لكل المتعاقدين فسخه في أي وقت أراد بشرط أن يكون في وقت لائق للفسخ، فلما صدر القانون رقم 41 لسنة 1944 الخاص بعقد العمل الفردي نص في المادة 22 منه على أن الطرف الذي أصابه ضرر من الفسخ يجوز أن يمنح تعويضا إذا كان فسخ العقد بلا مبرر. ولما كان الحكم المطعون فيه إذ نفى عن البنك المطعون عليه تعسفه في فصل الطاعن من خدمته وقرر أن هذا الفصل كان له ما يبرره ورتب على ذلك رفض دعوى التعويض قد أقام قضاءه على أسباب سائغة، وكان ما ينعاه عليه الطاعن من خلط بين الفصل التعسفي والفصل بغير مبرر على غير أساس وكذلك ما ينعاه عليه من عدم بيان المبرر لفصله، ذلك أن الحكم بين أن سبب فصل الطاعن هو ما أوجبه قانون الشركات رقم 138 لسنة 1947 من استخدام نسبة معينه من المصريين في وظائف الشركات مما حدا بالبنك المطعون عليه إلى الاستغناء عن بعض الموظفين الأجانب ومنهم الطاعن، لما كان ذلك، كان ما نعاه الطاعن على الحكم في سبب طعنه على غير أساس.