⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1100 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-2-9
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
كما ان النص فى المادة ( 18 ) من القانون رقم 157 لسنة 1981 قبل تعديل الكتاب الاول منه بالقانون رقم 187 لسنة 1993 على ان " تسرى الضريبة على الارباح التى يحققها من يشيدون او يشترون العقارات لحسابهم عادة بقصد بيعها وعلى الارباح الناتجة من عمليات تقسيم اراضى البناء والتصرف فيها " يدل على لن المشرع استلزم التكرار والاعتياد والاحتراف فى حالة شراء العقار بقصد بيعه المنصوص عليه فى صدر النص على حين تعمد اغفال هذا الشرط فى حالة تقسيم اراضى البناء والتصرف فيها حتى ولو كانت مورثة طالما لم يتم تصرف الوارث فيها بحالتها عند الميراث .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى النص فى الفقرة الثالثة من المادة ( 32 ) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1973 يدل على ان المشرع قصد اخضاع كل عملية تقسيم لأراضى البناء سواء كانت ارض فضاء ام زراعية بقصد بيعها لاقامة مبان عليها بصرف النظر عما اذا كانت هذه المبانى منزلا او متجرا او مصنعا او مخزنا وسواء قام مالك هذه الارض بتقسيمها وبيعها بنفسه او بواسطة غيره وايا كانت قيمة ماتم التصرف فيه ولايشترط ان يتم بيع الارض بعد القيام بما يقتضى ذلك من اعمال التمهيد كشق الطرق والمجارى وادخال المياه والكهرباء حيث ان المشرع حذف هذا الشرط الذى كان يتطلبه القانون رقم 146 لسنة 1950 قبل التعديل المنوه عنه وان قيام الوارث بتقسيم الارض المورثة والتصرف فيها بقصد اقامة مبان عليها يخضع للضريبة على الارباح التجارية والصناعية لعموم نص المادة 32 / 3 من القانون سالف الاشارة اليه .