⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 403 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-1-12
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 18 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على ان " تسرى الضريبة ضريبة الارباح التجارية والصناعية على الارباح التى يحققها من يشيدون او يشترون العقارات لحسابهم عادة بقصد بيعها وعلى الاراباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضى البناء و التصرف فيها " وفى المادة 19 على انه " استثناء من حكم المادة 31 من هذا القانون تفرض ضريبة بسعر 5 % وبغير اى تخفيض على اجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية او لاراضى داخل كردون المدينة سواء انصب التصرف عليها بحالتها او بعد اقامة منشأت عليها وسواء أكان هذا التصرف شاملا العقار كله او جزء منه او وحدة سكنية منه او غير ذلك وسواء كانت اقامة المنشآت على ارض مملوكة للممول او للغير ...... " يدل على ان المشرع قصد ان يخضع للضريبة على الارباح التجارية والصناعية التصرف فى العقارات المبنية او الاراضى داخل كردون المدينة سواء انصب التصرف عليها بحالتها او بعد اقامته منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف واقعا على العقار كله او جزء منه او وحدة سكنية فيه وبالتالى فان التصرفات التى ترد على عقارات خارج كردون المدينة لاتخضع لحكم هذه المادة ذلك ان المشرع لو اراد اخضاع هذه الاراضى للضريبة المقررة بالنص لاوردها صراحة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اخضع التصرف فى الاراضى مثار النزاع والواقعة خارج كردون المدينة للضريبة المقررة بالنص سالف البيان فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه .