الطعن رقم 9800 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-3-23
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى البند رقم ( 1 ) من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية على سريان ضريبة الارباح التجارية والصناعية على " التصرف فى العقارات المبنية او الاراضى داخل كردون المدينة ..... " ومفى المادة 565 منه على ان " تسرى أحكام البند ( 1 ) من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بمقتضى المادة الثانية على التصرفات التى تم شهرها اعتبارا من أول يناير سنة 1974 ....... ولاتسرى الاحكام الجزائية الا من تاريخ العمل بهذا القانون وتسرى الاحكام الواردة بالفصل الرابع اعتبارا من اول يناير سنة 1978 " يدل على ان المشرع حدد فى الفقرة الاولى من المادة 56 سالفة البيان ميعادا لسريان الضريبة على التصرفات المشار اليها فى البند ( 1 ) من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديله بالقانون رقم 46 لسنة 1978 هو الاول من يناير سنة 1974 المنطبق على الواقع فى الدعوى وأورد فى الفقرة الثانية منها ميعادا آخر لسريان الاحكام الجزائية المنصوص عليها فى هذا القانون هو من تاريخ العمل بأحكامه ثم بين فى الفقرة الثالثة الميعاد المحدد لسريان أحكام الفصل الرابع منه المتعلق بشأن دعم المتضامن الاجتماعى هو تاريخ نشر القانون فى الجريدة الرسمية ثم وضع فى الفقرة الرابعة قاعدة عامة حدد فيها ميعادا واحدا هو الاول من يناير سنة 1978 يسرى على كافة الاحكام الاخرى التى لم يورد القانون ميعادا خاصا لها وكان مؤدى الغاء ميعاد سريان الضريبة الوارد فى الفقرة الاولى من هذه المادة كأثر للقضاء بعدم دستوريته ان تدخل مواعيد سريان هذه الضريبة ضمن الأحكام التى لم يورد القانون ميعادا خاصا لسريانها فتسرى اعتبارا من تاريخ الاول من يناير سنة 1978 .