الطعن رقم 3115 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-5-11
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم المطعون فيه صادر حسبما انتهت اليه هذه المحكمة فى اسباب حكمها المحال عليه فى موضوع غير قابل للتجزئة وهو تقدير ارباح الشركة فى سنوات المحاسبة وصولا منها الى احتساب ارباح الشريك الطاعن الخاضعة للضريبة مما لايحتمل غير حل واحد بعينه حتى لايتضارب هذا التقدير عند احتساب ارباح باقى الشركاء كل على حده تبعا لاعتراضه او طعنه عليه من عدمه وكان من شأن ذلك انه يجوز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم او قبل الحكم ان يطعن فيه اثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من احدهم منضما اليه فى طلباته بل أوجب المشرع على المحكمة فى حالة قعوده عن ذلك على ما تقضى به المادة 218 من قانون المرافعات ان تأمر الطاعن باختصامه فى الطعن حتى يكون لحكم الصادر فيه حجة عليه وبتمام هذا الاختصام يستكمل الطعن مقوماته وبدونه يفقد موجبات قبوله فيجب على المحكمة ولو من تلقاء ذاتها ان تقضى بعدم قبوله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
امر المحكمة الطاعن باختصام ورثة المطعون ضده الاول فى صحيفة طعنه بالنقض لكونهم محكوما عليهم فى الحكم المطعون فيه الصادر فى موضوع غير قابل للتجزئة على نحو ما سلف غير انه قعد عن اتخاذ هذا الاجراء فانه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن .