الطعن رقم 8580 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-1-13
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الخامسة من المادة 29 من القانون رقم 157 سنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 على انه " يستفيد الشريك الذى لم يقم بالاخطار عن التوقف من اخطار غيره من الشركاء " وفى الفقرة الخامسة من المادة 157 من ذات القانون على انه "ويستفيد الشريك الذى لم يعترض او يطعن من اعتراض او طعن شريكه " مرتبطا بحكم المادة 27 منه يدل على ان المشرع لم يساير نهج تشريع الضرائب الملغى رقم 14 سنة 1939 فى أخذه بنسبية الاثر المترتب على اعتراض الشريك فى شركة الاشخاص على تقدير المصلحة لأرباحها او طعنه عليه التى تعنى بان لايفيد منه الا من رفعه ولايحتج به الا على من رفع عليه من الشركاء وانما اعتبر ان تقدير ارباح شركة الاشخاص ابتداء أيا كان الشكل القانونى الذى تتخذه او عند التوقف الكلى او الجزئى يعد موضوعا غير قابل للتجزئة لايحتمل الا حلا واحدا بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب ارباح كل شريك على حده تبعا لاعتراضه او طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراكز كل منهم على نحو واحد فأباح للشريك الذى لم يعترض او يطعن على تقديرات ارباح الشركة ان يفيد من اعتراض شريكه بما لازمه وجوب اختصام من لم يطعن من الشركاء فى الطعن المقام من احدهم واذ كانت تلك القاعدة ملزمة للمحاكم على اختلاف درجاتها فانها كذلك بالنسبة الى لجان الطعن .