الطعن رقم 144 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1978-12-6
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
موطن
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - العدول عن اجراءات الاثبات
⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ بطلان الاجراءات - اجراءات الاعلان
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ الموطن الاصلى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الباجورى وإبراهيم فراج وصبحى رزق داود ومحمد أحمد حمدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادة 40 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة إقامة فعلية على نحو من الإستقرار على وجه يتحقق به شرط الإعتياد ولو تخللها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة، إلا أن تقدير قيام عنصر الإستقرار ونية الإستيطان اللازم توافرها في الموطن إستهداء بالمعايير السالفة من الأمور الواقعية التي تخضع لسلطة قاضي الموضوع بإعتبارها مسألة تقديرية لا معقب عليه فيها لمحكمة النقض متى كان إستخلاصه سائغاً وله مأخذه من الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته و ليس متعلقاً بالنظام العام على ما يستفاد من المادتين 108 ، 114 من قانون المرافعات . و يجوز للخصم الذى تقرر البطلان لمصلحته أن ينزل عنه صراحة أو ضمناً . و فى هذه الحالة يزول البطلان طبقاً للمادة 22 من قانون المرافعات ، و لا يجوز لمن نزل عن البطلان أن يعود إلى التمسك به .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص المادة التاسعة من قانون الإثبات أن لمحكمة الموضوع أن تعدل عما أمرت به من أجراءات الإثبات على أن تبين أسباب هذا العدول متى رأت أنها أصبحت غير منتجة ، بعد أن وجدت فيما إستجد فى الدعوى بعد صدور الحكم بهذا الإجراء ما يكفى لتكوين عقديتها إعتباراً بأن من العبث و ضياع الجهد و الوقت الإصرار على تنفيذ إجراء إتضح أنه غير مجد و هو ما تستقل به محكمة الموضوع ، إلا أنه إذا كانت المحكمة هى التى أمرت بإتخاذ الإجراءات من نفسها فهى تملك العدول عنه دون ذكر أسباب العدول ، إذ لا يتصور - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يمس العدول فى هذه الحالة أى حق للخصوم مما لا يلزم ذكر أى تبرير له .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يتعين لإعتبار البيان الخاص بمرحلة من مراحل الدعوى جوهرياً فى معنى المادة 178 من قانون المرافعات يترتب على إغفاله البطلان ، أن يكون هذا البيان ضرورياً و لازماً للفصل فى الدعوى لتعلقه بسير الخصومة فيها بإعتباره حلقة من حلقاتها قام بين الطرفين نزاع بشأنه ، فإن لم يكن البيان مؤثراً فإن الإمساك عن ذكره لا ترتب البطلان .