الطعن رقم 130 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1978-5-23
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضرر فى دعوى التعويض
⚖️ المسئولية التقصيرية
⚖️ المسئولية التقصيرية - المسئولية الشيئية
⚖️ المسئولية الشيئية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صدقى العصار وزكى الصاوى صالح وعبد الحميد المرصفاوى ومحمد طه سنجر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 178 من القانون المدني على أن "كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه" يدل على أن الحارس الذي يفترض الخطأ في جانبه هو ذلك الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تكون له السلطة الفعلية على الشيء قصداً واستقلالاً، ولما كان الثابت في الدعوى أن الشبكة الكهربائية داخل مدينة حوش عيسى مملوكة لمجلس المدينة - الطاعن - وهو الذي يسيطر عليها سيطرة فعلية ويتولى استعمالها واستغلالها لحساب نفسه، وكان قيام المؤسسة المصرية العامة للكهرباء طبقاً للمادتين الأولى والثانية من القرار الجمهوري رقم 2094 لسنة 1969 بتوريد الطاقة الكهربائية لمجلس المدينة وصيانة وتشغيل الشبكة الكهربائية داخل هذا المجلس مقابل جعل مادي تتقاضاه منه شهرياً، ليس من شأنه أن يخرج تلك الشبكة الكهربائية من السلطة الفعلية للمجلس، فإن هذا المجلس يكون هو الحارس لها وبالتالي مسئولاً عن الضرر الذي تحدثه مسئولية أساسها خطأ مفترض طبقاً لنص المادة 178 سالفة الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط فى التعويض عن الضرر المادى الإخلال بمصلحة مالية للمضرر و أن يكون الضرر محققاً بأن يكون وقع بالفعل أو يكون وقوعه فى المستقبل ، فإن أصاب الضرر شخصاً بالتبعية عن طريق ضرر أصاب آخر فلا بد أن يتوافر لهذا الأخير حق أو مصلحة مالية مشروعة ترتب على الإخلال بها ضرر أصابه ، و العبرة فى تحقق الضرر المادى الذى يدعيه نتيجة وفاه آخر هى ثبوت أن المتوفى كان يعوله وقت وفاته على نحو مستمر و دائم ، إن فرصة الإستمرار على ذلك كانت محققة و عندئذ يقدر القاضى ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله و يقضى له بالتعويض على هذا الأساس ، أما أحتمال وقوع الضرر فى المستقبل فلا يكفى للحكم بالتعويض .