⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-11-11
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادتين 14 / 1 و 27 / 3 ، 2 من الباب الثانى المتعلق بالضريبة على الارباح التجارية والصناعية من القانون رقم 157 لسنة 1981 باصدار قانون الضرائب على الدخل المنطبق على الواقع فى الدعوى قبل تعديل أحكامها بالمادتين 16 ، 30 من القانون 187 لسنة 1993 ان المشرع أخضع الشريك المتضامن فى شركات الاشخاص وكذلك الشريك فى شركات الواقع لذات القواعد التى يخضع لها التاجر الفرد صاحب المنشأة عند فرض الضريبة على ارباحه التجارية والصناعية فاعتبره فى مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول والمسئول شخصيا عن ادائها وأوجب عليها توجيه اجراءات ربطها اليه حتى يتسنى له ولباقى هؤلاء الشركاء الاعتراض والطعن على هذا الربط ان شاءوا فى وقت معاصر ولم يقتصر فرضها على مقدار حصة فى ارباح الشركة التى تعادل نصيبه فيها فقط وانما مدها الى ماقد يحصل عليه كذلك من أجور او فوائد على رأس ماله او حسابه الجارى لديها او غير ذلك من ايراد والذى قد يختلف من شريك الى اخر باعتبار انها لاتعدو فى حقيقتها ان تكون صورا من صور الربح التى قد يحصل عليها الشريك فلاتعد اجرا مستحقا لأجير او عائدا تحقق لدائن مقرض للشركة وكان من شأن اعتبار الكيان القانونى للمنشأة شركة ان لايعتد بالتقدير الذى اجرى لأرباحها كمنشأة فردية بما لازم ذلك كله وجوب قيام مصلحة الضرائب بتقدير ارباح كل شريك على حدة واخطاره بها حتى تنفتح به مواعيد الاعتراض والطعن عليه منه مستقلا عن غيره من الشركاء وان تتولى لجنة الطعن التحقق منه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اعتبار الكيان القانونى للمنشأة شركة من شأنه ان لايعتد بتقدير أرباحها كمنشأة فردية مما كان يتعين عليها معه الوقوف عند حد الاعتداد بقيام الشركة والغاء تقديرات لجنة الطعن على ضوئه التى تأسست على كون النشاط محل المحاسبة نشاطا فرديا وليس شركة لانتهاء المنازعة فى القرار الذى اصدرته وحسم الخصومة فى الطعن الذى رفع بشأنه الى المحكمة بما لاتملك معه تقدير ارباح كل شريك ابتداء