الطعن رقم 255 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-5-11
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الفوائد التى تدفعها المنشأة على المبالغ التى تقترضها تعد من التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على الارباح التجارية والصناعية وفقا لمفهوم المادة 24 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 شريطة ان يكون القرض حقيقيا وان يكون لغرض يدخل فى اعمال المنشأة وان تستحق عنه الفوائد فعلا فى سنة المحاسبة .