⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 163 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-1-8
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 156 من قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون رقم 157 لسنة 1981 قد جرى على انه " يجوز تصحيح الربط النهائى المستند الى تقدير المأمورية او قرار لجنة الطعن بناء على طلب يقدمه الممول الى المصلحة خلال خمس سنوات من التاريخ الذى اصبح فيه الربط نهائيا وذلك فى الاحوال الاتية ......4- عدم تطبيق الاعفاءات المقررة قانونا ....... 8- عدم خصم الضرائب واجبة الخصم ........ وتختص بالنظر فى الطلبات المشار اليها لجنة او اكثر تسمى لجنة اعادة النظر فى الربط النهائى يكون من بين أعضائها عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الاقل يندبه رئيس مجلس الدولة ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها ومقارها قرار من رئيس المصلحة " ومن المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان مؤدى النص فى الفقرتين الاولى والسابعة من المادة الرابعة من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 على انه " يعفى من الضريبة : 1- فوائد السلفيات والديون والودائع المتصلة بمباشرة المهنة بشرط ان تكون داخلة فى حسابات المنشأت المنتفعة بها الكائنة فى جمهورية مصر العربية وخاضعة للضريبة على الارباح التجارية والصناعية او الضريبة على ارباح شركات الاموال ...... 7- فوائد الودائع وحسابات التوفير بالبنوك الخاضعة لاشراف البنك المركزى المصرى وبصناديق توفير البريد ..... " يدل على ان المشرع اعفى فى الفقرة الاولى من المادة الرابعة من القانون رقم 157 لسنة 1981 فوائد السلفيات والديون والودائع المتصلة بمباشرة المهنة بشرط ان تكون داخلة فى حسابات المنشأة وخاضعة للضريبة على الارباح التجارية والصناعية او الضريبة على شركات الاموال من الضريبة على ايرادات رؤوس القيم المنقولة تطبيقا لقاعدة عدم الجمع بين ضريبتين على نفس المال .