⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 411 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-2-12
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى البندان الاخران فى نص المادة 91 من القانون 187 لسنة 1993 ان اولهما يتعلق بالضريبة على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة وقد خصها المشرع بطريقة التحصيل من المنبع والزم المدين بالعائد بتحصيلها وتوريدها للمأمورية نيابة عن المستفيد وذلك بموجب المواد من 9 - 14 من الفصل الرابع من الكتاب الاول والبند الثانى خاص بالضريبة على المرتبات وقد ألزم القانون الجديد بموجب المادتين 63 ، 64 من الكتاب الاول اصحاب الاعمال والملتزمين بدفع الايرادات الخاضعة للضريبة بحجز الضريبة وتوريدها وبالزام المستحق للايراد بالتوريد اذا كان صاحب العمل او الملتزم بالايراد غير مقيم فى مصر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يدل النص فى المادتين الرابعة والسابعة من القانون رقم 187 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام القانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على ان المشرع اراد ان يطبق أحكام القانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من الغاء الضريبة العامة على الدخل المقررة بنصوص المواد من 95 الى 108 بالباب الخامس من الكتاب الاول والذى ألغى بكافة مواده وذلك بأثر فورى بحيث يتم العمل بهذا الالغاء وتطبيق النصوص الجديدة الخاصة بالضريبة الموحدة على دخول الاشخاص الطبيعين التى تحققت فى اول يناير 1994 عن السنة السابقة ويؤيد هذا النظر ان المشرع نص فى المادة السابعة من القانون على الغاء المادة 150 التى وردت فى الكتاب الاول من القانون السابق والذى ألغى بكامله بموجب القانون اللاحق وكانت هذه المادة تلزم الممول الذى يخضع لعدة ضرائب نوعية من النصوص عليها فى الكتاب الاول من القانون بأن يقدم لمأمورية الضرائب المختصة اقرارا موحدا بأرباحه وايراداته من مختلف المصادر طبقا للنموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية وبأن تقوم مأمورية الضرائب المختصة بالربط عليه على جميع أوجه نشاطه ويكون تمتعه بالاعفاء على مجموع هذه الاوعية الضريبية واستعاض المشرع عن هذا النص بنص المادة 91 من القانون الجديد الصادر بالتعديل والورادة فى الكتاب الاول والتى ألزمت الممول بتقديم الاقرار مبينا به الايرادات والتكاليف وصافى الارباح والخسائر عن السنة السابقة من مختلف مصادر الدخل المنصوص عليها فى البنود أرقام ( 2 ) ، ( 4 ) ، ( 5 ) من المادة الخامسة من القانون ووفقا لأحكامه وهذه البنود كما سلف بيانها فى نص هذه المادة هى : 1- ايرادات النشاط التجارى و الصناعى . 2- ايرادات المهن غير التجارية . 3- ايرادات الثروة العقارية .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
نص القانون رقم 187 لسنة 1993 فى المادة الثامنة منه على سريان أحكام هذا القانون على المرتبات ومافى حكمها اعتبارا من اول الشهر التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية باعتبار ان هذا التاريخ هو تاريخ تحقق الايراد اما بالنسبة لايرادات النشاط التجارى و الصناعى وايرادات المهن غير التجارية وايرادات الثروة العقارية فتضمنت المادة الثامنة بشأنها حكما اخر مغايرا وهو سريان أحكام القانون اعتبارا من السنة الضريبية 1994 او السنة المالية المنتهية خلالها متى كان تاريخ انتهائها لاحقا لتاريخ العمل بهذا القانون مما يدل على رغبة المشرع فى تطبيق القانون على ما تحقق فى ظله من ايرادات عن هذه الانشطة عن سنة 1994 كاملة او جزء منها اذا كانت السنة المالية لهذه الانشطة الثلاث قد بدأت فى السنة السابقة على سريان القانون وانتهت فى تاريخ لاحق لسريانه ومن ثم فانه لامحل للقول بتطبيق المواد من 95 الى 110 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والتى ألغيت بموجب نص المادة الرابعة من القانون رقم 187 لسنة 1993 على ما حققه الطاعن من ايرادات عن نشاطه الخاضع للضرائب النوعية واذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة اول درجة هذا النظر المتقدم فانه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال جره الى الخطأ فى تطبيق القانون .