الطعن رقم 6 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1978-3-29
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القواعد العامة فى الايجار - التزامات المستأجر - امتياز المؤجر
⚖️ القواعد العامة فى الايجار - التزامات المستأجر
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان التنفيذ
⚖️ عقد البيع الابتدائى
⚖️ الحجز الادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد سيف الدين ومحمد عبد الخالق البغدادى ومحمد عبد العزيز الجندى وأمين طه أبو العلا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدني ينقل منفعة المبيع إلى المشتري من وقت تمام العقد كأثر لالتزام البائع بتسليم المبيع للمشتري سواء كان المبيع منقولاً أو عقاراً ويستوي في بيع العقار أن يكون البيع مسجلاً أو غير مسجل فيتملك المشتري ثمرات المبيع وثماره، ولزوم ذلك عدم صحة الحجز الذي وقعته مصلحة الضرائب بتاريخ 21/6/1967 بعد وفاة المورث - البائع - في 1/1/1967 وهو التاريخ المتفق عليه لتملك المطعون ضده الأول لثمار المبيع باعتبار أن ذلك الحجز قد ورد على مال غير مملوك للمدين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يتعين احترام الحجز حتى يرفع بالتراضي أو بحكم المحكمة، وإذ كانت المادة 31 من القانون 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري توجب على المحجوز لديه خلال أربعين يوماً من تاريخ إعلانه بمحضر الحجز أن يؤدي إلى الحاجز ما أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز والمصروفات أو يودعه خزانة الجهة الإدارية الحاجزة لذمتها وذلك إذا كان قد حل ميعاد الأداء وإلا فيبقى محجوزاً تحت يده إلى أن يحل هذا الميعاد فيؤديه إلى الحاجز أو يودعه. . ثم نصت المادة 32 من ذلك القانون على أنه تجوز مطالبة المحجوز لديه شخصياً بأداء المبلغ المحجوز من أجله مع مصروفات الإجراءات المترتبة على تقصيره أو تأخيره إذا لم يؤد أو يودع ما نص عليه في المادة 31 في ميعاد يومين، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية المطعون ضده الأول في صرف الأجرة من الطاعنة بصفته اعتباراً من... ... ... ومن قبل أن يرفع الحجز الموقع لدى هذا الآخر لصالح مصلحة الضرائب العقارية سواء بالتراضي أو بحكم قضائي يكون قد خالف حكم المادة 31 من القانون 308 لسنة 1955 المشار إليه، ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن مناط بحث ذلك هو عند التنفيذ بدين الأجرة وهو أمر خارج عن نطاق الدعوى المرفوعة ذلك لأن الحكم المطعون ضده الأول بأحقيته للأجر ليس صادراً ضد المحجوز عليه بل قبل المحجوز لديه وليس بتقرير الأحقية فقط بل بالأحقية في صرف الأجرة من المحجوز لديه الطاعن بصفته من تاريخ وفاة المورث وأثناء سريان الحجز بما لا يستطيع معه الطاعن إلا أن يمتنع عن سداد الأجرة للجهة الحاجزة أو إيداعها لديها فيقع تحت حكم المادة 32 من القانون 308 لسنة 1955 المشار إليها أو أن يمتنع عن تنفيذ ما قضى به ذلك الحكم للمطعون ضده الأول فيقع تحت طائلة التنفيذ الجبري على أمواله بمقتضاه ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ جرى في قضائه على ذلك النحو يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.