الطعن رقم 3392 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-6-22
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 115 / 1 من قانون المرافعات على ان " الدفع بعدم القبول يجوز ابداؤه فى اى حالة تكون عليها الدعوى " يدل على ان هذا الدفع على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليس من قبيل الدفوع الشكلية المتعلقة بالاجراءات التى اشارت اليها المادة 108 من ذات القانون والتى يجب ابداؤها قبل ابداء اى طلب او دفاع فى الدعوى او دفع بعدم القبول تقديرا منه لصعوبة فرض تحديد جامع مانع له على ماافصحت عنه المذكرة الايضاحية لمشروع قانون المرافعات السابق فى صدد المادة 142 منه المقابلة للمادة 115 من القانون القائم الا انه وعلى ضوء ماجاء بتلك المذكرة من انه الدفع الذى يرمى الى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق فى رفع الدعاوى باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق فى الدعوى او سقوطه لسبق الصلح فيه او لانقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها فانه حيث يتعلق الامر باجراء اوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى فانه الدفع المبنى على تخلف هذا الاجراء يعد دفعا شكليا ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول متى انقضت صلته بالصفة او المصلحة فى الدعوى او بالحق فى رفعها وذلك دون اعتداد بالتسمية التى تطلق عليه لأن العبرة فى تكييف الدفع هى بحقيقه جوهره ومرماه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 67 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 على ان " تستحق الضريبة بالنسبة الى خدمات النقل على الوجه الاتى .. أولا .. نقل الاشخاص . ثانيا .. نقل البضائع 1- ..... 2- نسبية : تسعة فى المائة بحد اقصى ثلاثمائة مليم من اجر النقل على وثائق ( بوالص ) النقل الخاصة بالبضائع والمنقولات ايا كان نوعها سواء كان النقل بريا او جويا او بطريق الملاحة البحرية الداخلية .... " وفى المادة 69 منه على ان " يتحمل الضريبة على خدمات النقل ..... مرسل البضاعة " مفاده ان المشرع أخضع لرسم الدمغة النسبية وثائق النقل - البوالص - المتعلقة بنقل البضائع بريا او جويا او بطريق الملاحة البحرية الداوخلية وذلك بنسبة معينة تتناسب تدريجيا من اجرة النقل ويتحملها مرسل البضاعة واذ وردت عبارة " وثائق النقل " بصيغة عامة فانه لامحل لتقييدها بالمفهوم الضيق لها واعتبار كل مستند ولو كان ايصالا موقعا من الناقل او تابعه متعلقا بنقل البضائع والمنقولات وثيقة نقل فى مفهوم هذا القانون لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وايد فى قضائه قرار لجنة الطعن الذى انتهى الى عدم استحقاق ضريبة الدمغة النسبية المقررة فى المادة 67 سالفة الذكر على ايصالات استلام الاقطان نموذج 10 تسويق الموقع عليها من السائق بمقولة انها لاتعد كذلك لعدم صدورها من متعهد نقل لشخصه على الرغم من انها تعد مستند شحن فى مفهوم هذه المادة فانه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطا فى تطبيقه بما يوجب نقضه .