⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 38 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1978-11-1 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - زيادة الوحدات السكنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طه سنجر وإبراهيم فراج وصبحى رزق داود ومحمد أحمد حمدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 24 من القانون رقم 52 لسنة 69 - المنطبق على واقعة الدعوى - بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، والمقابلة للفقرة الأولى من المادة 32 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، أن المشرع إستهدف علاج أزمة الإسكان بتشجيع الملاك على إقامة وحدات جديدة تخصص للسكنى لا لأي غرض آخر، إستثناء من حكم المادة 571/1 من القانون المدني التي لا تجيز للمؤجر أن يحدث بالعين وملحقاتها أي تغيير يخل بإنتفاع المستأجر، ومن حكم المادة 20 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - والمقابلة للمادة 28 من القانون 49 لسنة 1977 - والتي تجيز حرمان المستأجر من أي حق من حقوقه أو منعه من أي ميزة كان يتمتع بها سواء تم ذلك عن طريق التعلية بإقامة طابق أو أكثر فوق البناء القائم أو الإضافة بإنشاء مبان جديدة تزيد في رقعة البناء المؤجر حتى ولو كان عقد الإيجار يحظر ذلك صراحة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحق المخول للمؤجر فى إقامة وحدات جديدة تخصص للسكنى فى العقار المؤجر للإضافة أو التعلية - ينبغى أن يقدر بقدره فلا يجاوز ما تستلزمه الإضافة أو التعلية ، و لا يحق إستغلاله لأساءة إستعمال الحق طبقاً للقواعد العامة ، لما كان ذلك و كان فى تبرير الحكم قضاءه برفض الدعوى بأن حق المطعون عليه - المالك - أن يدخل الحديقة و أن يستعملها بالقدر اللازم لما تم تعليته لا يعتبر رداً على ما تمسكت به الطاعنة فى دفاعها من أن المطعون عليه قد إستأثر بالغرفات الموجودة بالحديقة و منعها من إستعمالها ، و حال بينها و بين الإفادة من الحديقة المحيطة بالعين المؤجرة ، حين لم يبين الحكم كيف يتسع هذا " القدر اللازم " فيسيغ للمطعون عليه أن يستأثر بالحديقة كلها و أن ينفرد بإستعمال الحجرات الموجودة بها بينما قد أقتصر فى إستعمال حقه بموجب المادة 24 من القانون 52 لسنة 1969 على مجرد التعلية بإقامة طابق ثان فوق الطابق الذى تستأجره الطاعنة كما لم يفصح الحكم عن مدى القدر اللازم الذى قرره ، فإنه بهذه المثابة و قد أعوزه الإنضباط و إفتقد فيه حسم الخصومة بين الطرفين المتداعيين على كلمة سواء و قول محكم فإنه يكون قاصراً بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة مدى سداد تطبيق القانون على واقعة الدعوى .