الطعن رقم 1638 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-3-8
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى القضية رقم ( 65 ) لسنة 18 ق دستورية بجلسة 6 / 1 / 2001 بعدم دستورية نص المادة ( 17 ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنته من ان " لصاحب الشأن ان يطلب احالة النزاع الى التحكيم المنصوص عليه فى هذا القانون اذا رفض طلبه او لم يبت فيه والا اعتبر تقدير المصلحة نهائيا " وبعدم دستورية نص المادة ( 35 ) من ذات القانون التى تناولت كيفية تنظيم التحكيم بما لازمه أحقية الطاعن فى اللجوء مباشرة الى قاضيه الطبيعى وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد ( 3 ) فى 18 / 1 / 2001 واذ ادرك الحكم المذكور الدعوى اثناء نظر الطعن أمام هذه المحكمة فقد تعيين اعماله .