الطعن رقم 10 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1978-6-19
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
اوراق تجارية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اوراق تجارية
⚖️ الدفع بالتقادم
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية حافظ رفقى وجميل الزينى ومحمود حمدى عبد العزيز وعاصم المراغى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادتين 76 ، 80 من قانون التجارة أنه يشترط لصحة التظهير التأمينى أن يكون مستوفياً للشرائط المقررة قانوناً للتظهير الناقل للملكية بإستثناء شرط وصول القيمة فيستعاض عنه بأنه عبارة تفيد أن الورقة التجارية قد سلمت إلى المظهر إليه على سبيل الرهن و التظهير التأمينى و إن كان لا ينقل الحق الثابت فى الورقة المرهونة إلى المظهر إليه بل يظل هذا الحق للمظهر الراهن ، إلا أن هذا التظهير يعتبر بالنسبة للمدين الأصلى فى الورقة فى حكم التظهير الناقل للملكية فتظهر به الورقة من الدفوع و يكون للمظهر إليه مطالبة المدين بقيمة الورقة التجارية المرهونة إن رضاء أو قضاء بدعوى يقيمها عليه بأسمه ، ذلك أن لدائن المرتهن يلتزم قانونا قبل الراهن بالمحافظة على الورقة المرهونة و إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل قيمتها فى ميعاد الإستحقاق ، لما كان ذلك و كانت السندات الأذنية موضوع التداعى تضمن تظهيرها عبارة " برسم الضمان " و كانت هذه العبارة تدل بجلاء على أن السندات قد سلمت إلى البنك المطعون ضده على سبيل الرهن فيحق له مقاضاة الطاعنين الموقعين على تلك السندات ليطالبهما بقيمتها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفع بسقوط الحق بالتقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة هو من الدفوع الموضوعية الذى يتعين على المدين أن يتمسك و يثبت عناصره أمام محكمة الموضوع . لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق ، أنه لم يسبق للطاعنين التمسك أمام محكمة الإستئناف بهذا الدفع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .