⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2254 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-4-22
ملخص / وقائع الدعوى: ضريبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الثانية من القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا قد نصت على ان " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره " واذ تم النشر فى 11 / 7 / 1998 فان هذا القانون لايكون نافذا الا من اليوم التالى ولاتستطيل أحكامه العلاقات التى تكون قد تكونت قبل هذا التاريخ اذ ان هذا القانون كغيره من القوانين يسرى بأثر مباشر ولم يجعل له المشرع اثرا رجعيا ومن ثم فهو يسرى على الاحكام التى تصدرها المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص ضريبى بعد هذا التاريخ وهو ما ابانت عنه المذكرة الايضاحية للقرار بقانون سالف الذكر حيث اوردت ان الحكمة من الاسراع باصداره هى وجود كثير من الدعاوى المعروضة على المحكمة الدستورية العليا تتعلق بنصوص ضريبية مطعون بمخالفتها للدستور وعلى ذلك فان الاحكام الصادرة بعدم الدستورية قبل نفاذ القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 لايمسها ذلك التعديل ولايسرى عليها وتظل خاضعة لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 الخاص بالمحكمة الدستورية العليا والتى تجعل للأحكام الصادرة منها بعدم دستورية نص ضريبى ومنها الحكم فى القضية رقم 18 لسنة 8 قضائية دستورية " بتاريخ 3 / 2 / 1996 القاضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الضريبة على الاستهلاك لصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 فيما قررته من تخويل رئيس الجمهورية تعديل جدول الضريبة المرافق لقانون الضريبة على الاستهلاك وبسقوط ما تضمنته هذه الفقرة والفقرة الثالثة من تلك المادة من أحكام أخرى وكذلك بسقوط قرارى رئيس الجمهورية رقمى 360 لسنة 1982 ، 137 لسنة 1986 الذى نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم ( 7 ) مكررا بتاريخ 17 / 2 / 1996 أثرا رجعيا مما يجعل النص الضريبى المقضى بعدم دستوريته منعدما ابتداء لا انتهاء .