الطعن رقم 7879 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-12-23
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت اسباب الطعن على الحكم المطعون فيه قد انحسرت فى انه صدر استنادا الى غش ارتكبه أحد الخصوم اثر فى قضائه فان الطعن عليه يكون طبقا للمادة 241 / 1 من قانون المرافعات بطريق التماس اعادة النظر وليس الطعن بطريق النقض ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر انتهائيا من محكمة الاستئناف واقتصر طعن الطاعن عليه بأنه صدر استنادا الى غش ارتكبه تابعو المطعون ضده لم يفطن اليه هذا الحكم فان سلبيه للطعن عليه لايكون بطريق النقض وانما بطريق التماس اعادة النظر وهو ما سلكه الطاعن بالفعل وقضى وفقا للثابت بالاوراق برفضه ولم يطعن على حكم الالتماس بطريق النقض مما يتعين معه عدم قبول الطعن .