⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 915 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1978-3-30 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: صورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنفيذ الالتزام - الحق فى الحبس
⚖️ حجية الحكم - احكام لها حجية
⚖️ صورية
⚖️ احكام لها قوة الامر المقضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى كيره وعثمان الزينى وإبراهيم هاشم وسعيد عبد الماجد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قوة الأمر المقضى صفه تثبت للحكم النهائى ، و لا يمنع من ثبوت هذه الصفة أن يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض و أنه طعن فيه بالفعل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للدائن العادي باعتباره من الغير أن يطعن على تصرف مدينة بالصورية طبقاً لنص المادة 244/1 من القانون المدني، إلا أن ذلك منوط بأن يكون حق الدائن خالياً من النزاع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
حق الحائز في حبس العقار - مقرر تنفيذاً للحق في الحبس الذي نصت عليه المادة 246/1 من القانون المدني من أن لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا، ثم فإن للحائز أن يحتج بالحق في حبس العقار في مواجهة الغير ومن بينهم الخلف الخاص للبائع، إلا أن هذا الحق لا يسري على من يشهر حقه من أصحاب الحقوق العينية قبل أن يثبت للحائز الحق في حبس الغير لأن - الحق في الحبس لا يختلط بالحقوق العينية ولا يشاركها في مقوماتها ولا يعطى لحائز الشيء الحق في التتبع والتقدم.