الطعن رقم 479 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1978-2-16
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الولائى - المنازعات الادارية
⚖️ رى
⚖️ قرار ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار رئيس المحكمة عز الدين الحسينى وعضوية السادة المستشارين : عثمان الزينى ، محمدى الخولى ، سعد العيسوى وإبراهيم هاشم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة ، بمقتضى القوانين و ذلك بقصد إحداث مركز قانونى معين كان ممكناً و جائزاً قانوناً و كان الباعث عليه مصلحة عامة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان قرار المحافظ يقضى بإلقاء مياه بيارات المطاعم و المقاهى و المياه المخلفة عن الرشح و الأمطار و إنفجار المواسير بما تحتويه من مخلفات فى المصرف موضوع النزاع ، و كان هذا القرار مخالفاً لما نصت عليه المادة 69 من قانون الصرف و الرى رقم 74 لسنة 71 من حظر القيام بإلقاء جثة حيوان أو أية مادة أخرى مضرة بالصحة أو ذات رائحة كريهة فى أى مجرى معد للرى أو الصرف ، و لما قضت به المادة 75 من ذات القانون من معاقبة من يخالف ذلك بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تزيد على ثلاثين جنيهاً ، فإنه بذلك يكون قد صدر من شخص لا سلطة له إطلاقاً فى إصداره و مشوباً بمخالفة صارخة للقانون بما يجرده من صفته الإدارية و يسقط عنه الحصانة المقررة للقرارات الإدارية ، و يكون من حق القضاء العادى أن يتدخل لحماية مصالح الأفراد مما قد يترتب عليه ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بصفته بالإمتناع عن إستعمال المصرف موضوع النزاع مقلباً و مستودعاً للمواد البرازية و بعدم إلقاء القاذورات و مياه الكسح به لم يخالف أحكام الإختصاص الولائى أو مبدأ الفصل بين السلطات .