⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4791 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-5-20
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادة 3 من القانون رقم 42 لسنه 1967 فى شان التفويض فى الاختصاصات وفى المادة 31 من القانون رقم 43 لسنه 1979 باصدار قانون نظام الحكم المحلى يدل على ان التفويض انما يرد على الاختصاصات الاصلية التى يختص بها الاصل حيث يجوز له ان يفوض غيره ممن نص عليهم القانون فى ممارستها الا انه لا يرد على الاختصاصات التى يختص بها بمقتضى تفويض غيره له فى ممارستها لانه هنا لا يمارس اختصاصا اصيلا وانما هو يمارس اختصاصا اسند اليه على سبيل الاستئناء وبالتالى لا يجوز له ان يفوض غيره فى ذلك الا اذا اجاز له القانون او القرار الصادر بتفويضه تفويض غيره فى القيام بالعمل الذى فوض فى القيام به اذ لا يرد تفويض كما استقر على ذلك قضاء هذه المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذ كان المحافظون انما يستمدون سلطتهم فى الاشراف والتصرف فى العقارات المملوكة للحكومة ملكية خاصة فى المدن والقرى من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنه 1976 وقرار وزير الاسكان والمرافق رقم 522 لسنه 1961 وهو ما يتضح من نص المادة الاولى من القرار الاول ونص المادة الاولى من القرار الثانى ومن باقى مواد القرارين سالفى البيان ان لكل منهما مجاله سواء من حيث سلطات المحافظ او الجهات التى يجوز التصرف لها والاغراض التى يجب مراعاتها عند التصرف اذ ان المحافظ وهو يتصرف اعمالا لحكم القرار الجمهورى رقم 549 لسنه 1976 انما يتصرف بمقتضى اختصاص اصيل نيط به بمقتضى هذا القرار لكنه عندما يتصرف اعمالا لاحكام القرار الوزارى رقم 522 لسنه 1961 انما يتصرف بمقتضى سلطة فوض فيها من الاصيل وهو وزير الاسكان والمرافق صاحب الصفة الاصلى فى التصرف وبالتالى لا يجوز للمحافظ ان يفوض غيره فيما فوض فيه بمقتضى هذا القرار .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
اذ كان العقد موضوع الدعوى انما يتعلق ببيع قطعة ارض فضاء بقرية ...... التابعة لمدينة ..... بمحافظة ......لاجل اقامة شاليه عليها فهى بذلك يدخل التصرف فيها فى سلطة المحافظ المفوض فيها من وزير الاسكان والمرافق بمقتضى القرار رقم 522 لسنه 1961 الذى فوضه فى البيع بالمزاد لأملاك الحكومة الخاصة بالمدن والقرى الى الافراد والهيئات الخاصة وبالتالى لا يجوز له تفويض غيره فى القيام به لان حكم المادة 31 من القانون رقم 43 لسنه 1979 الذى يجيز للمحافظ ان يفوض بعض سلطاته واختصاصاته الى من ذكرتهم قاصر على السلطات والاختصاصات التى يمارسها المحافظ بصفته اصيلا وليس مفوضا وبالتالى فان العقد المطلوب الحكم بصحته ونفاذه يكون قد صدر ممن لا يملك الصفة فى اصداره وهو رئيس الوحدة المحلية لمدينة ..... المفوض فى ذلك من المحافظ بموجب القرار رقم "1" لسنه 1985 دون التصديق عليه منه .