الطعن رقم 424 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-5-9
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نقض الحكم المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من تعويض مادى فى الدعوى الاصلية يترتب عليه الغاء الحكم الصادر فى دعوى الضمان الفرعية فى ذات الخصوص بقوة القانون باعتباره لاحقا له ومترتبا عليه وذلك عملا بالمادة 271 من قانون المرافعات .