الطعن رقم 2153 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-5-9
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الطاعن هو الذى وجه خصومته الى غير جهة القضاء المختصة نظرها ولائيا وقد دفعها خصومه بعدم اختصاص المحكمة ولائيا ولما صدر الحكم لصالحهم استانفه الطاعن ثم طعن على قضاء محكمة الاستئناف بالنقض متمسكا بذات ما تمسك به خصومه من اختصاص جهة القضاء الادارى بنظر الدعوى مما يتعين معه ازامه بمصاريفها عملا بنص المادتين 184 و 185 من قانون المرافعات بعد ان تسبب فى انفاق مصاريف لا فائدة منها .