الطعن رقم 8986 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-1-22
ملخص / وقائع الدعوى:
استثمار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 46 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن اصدار نظام استثمار المال العربى والاجنبى والمناطق الحرة بعد تعديلها بالقانون رقم 32 لسنة 1977 والمنطبقة على الفترة محل النزاع على ان " مع عدم الاخلال بما هو منصوص عليه فى هذا القانون تعفى المشروعات التى تقام بالمنطقة الحرة والارباح التى توزعها من احكام قوانين الضرائب والرسوم فى جمهورية مصر العربية كما تعفى الاموال العربية والاجنبية المستثمرة بالمنطقة الحرة من ضريبة التركات ورسم الايلولة ومع ذلك تخضع هذه المشروعات للرسوم التى تستحق مقابل خدمات لرسم سنوى لايجاوز 1 % واحد فى المائة من قيمة السلع الداخلية الى المنطقة الحرة او الخارجية منها لحساب المشروع وصدر بتحديد هذا الرسم قرار من مجلس ادارة الهيئة وتعفى من هذا الرسم تجارة البضائع العابرة ( الترانزيت ) كما تخضع المشروعات التى لايقتضى نشاطها الرئيسى ادخال واخراج سلع لرسم سنوى يحدده مجلس ادارة الهيئة بمراعاة طبيعة وحجم النشاط بما لايجاوز 3 % ثلاثة فى المائة من القيمة المضافة التى يحققها المشروع سنويا " يدل على ان المشروعات التى تقام بالمنطقة الحرة والارباح التى توزعها معفاه من أحكام قوانين الضرائب والرسوم فى جمهورية مصر العربية ومنها قانون الضرائب على الدخل ماعدا الرسوم المستحقة مقابل خدمات او رسوم عن السلع الداخلة الى المنطقة الحرة او الخارجة منها لحساب المشروع والتى يصدر بتحديدها قرار من مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المشروعات التى لايقتضى نشاطها الرئيسى ادخال واخراج سلع فتخضع لرسم سنوى يحدده مجلس ادارة الهيئة المشار اليها بمراعاة طبيعة وحجم النشاط وبما لايجاوز 3 % من القيمة المضافة التى يحققه المشروع سنويا ولايحول دون الاعفاء المقرر بنص المادة 46 من القانون المشار اليه ان يكون المشروع المقام فى المنطقة الحرة قد ادخل بضائع استوردها او من انتاجه الى داخل البلاد للاستهلاك المحلى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المادة 37 من ذات القانون على ان " تؤدى الضرائب والرسوم الجمركية على البضائع التى تسحب من المنطقة الحرة للاستهلاك المحلى كما لو كانت مستوردة من الخارج وطبقا لحالتها بعد التصنيع مع مراعاة الاجراءات والقواعد المنظمة للاستيراد وتؤدى هذه الضرائب والرسوم على البضائع التى تشتمل على مواد محلية بنسبة المواد الاجنبية الداخلة فى صناعتها بحسب قيمة تلك المواد ..... " يدل على لن المشروع لم يحظر على المشروع المقام فى المناطق الحرة ان يقوم بادخال البضائع من المنطقة الحرة الى داخل البلاد للاستهلاك المحلى بل اجاز له ذلك صراحة بعد اتخاذ الاجراءات والقواعد الخاصة بالاستيراد واداء الضرائب والرسوم المستحقة على هذه البضائع كما لو كانت مستوردة من الخارج .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان البين من الاوراق ان مصلحة الضرائب الطاعنة قد طالبت المطعون ضدهم بضريبة الارباح التجارية والصناعية عن مشروعهم المقام بالمنطقة الحرة العامرية بالاسكندرية عن سنوات النزاع من 1983 وحتى 1987 على سند من انهم قد أدخلوا من المنطقة الحرة الى داخل البلاد بضائع وسلع على النحو الوارد ذكره بمذكرة الفحص مما يترتب عليه عدم تمتع مشروعهم المقام بالمنطقة الحرة بالاعفاء من هذه الضريبة وفقا لنص المادة 46 من القانون السالف بيانه المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 حالة انه بفرض صحة ما نسبته الطاعنة للمطعون ضدهم من ادخالهم بضائع من المنطقة الحرة الى داخل البلاد للاستهلاك المحلى فان ذلك لايسلبهم حقهم فى الاعفاء المقرر لنشاطهم عملا بنص المادة 46 من القانون المذكور بل يلزمون فقط بأداء الضرائب والرسوم الجمريكة عن هذه البضائع كما لو كانت مستوردة من الخارج .