⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2814 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-4-27
ملخص / وقائع الدعوى: نزع الملكية للمنفعة العامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة السابعة من القانون رقم 10 لسنه 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على ان " تعد الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية ........ كشوفا ........ تبين فيها العقارات والمنشات التى تم حصرها ومساحتها وموقعها واسماء ملاكها واصحاب الحقوق فيها ومحال اقامتهم والتعويضات التى قدرتها اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة وتعرض هذه الكشوف .....فى المقر الرئيسى لهذه الجهة وفى المادة الثامنه منه على ان " لذوى الشأن ............ حق الاعتراض على البيانات الوارده بهذه الكشوف ويقدم الاعتراض الى المقر الرئيسى للجهة القائمة باجراءات نزع الملكية ......... ولذوى الشان الحق فى الطعن على القرار الذى يصدر فى الاعتراض امام المحكمة الابتدائية ....." وفى المادة التاسعة على ان " لكل من الجهة طالبه نزع الملكية وذوى الشان من الملاك واصحاب الحقوق خلال اربعة اشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة 7 من القانون الحق فى الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض امام المحكمة الابتدائية ........" يدل على ان المشرع قد غاير فى تنظيمة للاعتراض على البيانات الوارده بكشوف العرض المنصوص عليها فى المادة السابعة سالفة الاشارة بين البيان المتعلق بتقدير التعويض وباقى البيانات المتعلقة بحصر العقارات والمنشات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة وتحديد مساحتها وموقعها واسماء ملاكها واصحاب الحقوق عليها ومحال اقامتهم فقيد فى المادة الثامنة من القانون حق الطعن على اى من تلك البيانات الاخيرة امام المحكمة بسبق الاعتراض عليها امام الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية بينما اباح فى المادة التاسعة الطعن مباشرة امام المحكمة الابتدائية بدعوى مبتداة على البيان المتعلق بتقدير التعويض وان لم يحالفة التوفيق فى صياغة نص المادة الثامنة لاطلاق عبارة " حق الاعتراض على البيانات الواردة بكشوف العرض " دون ان يستثنى منها البيان المتعلق بتقدير التعويض لتتسق صياغتها مع نص المادة التاسعة ويزول اى التباس فى تحديد نطاق تطبيق كل منهما والقول بغير ما تقدم - فى شان مغايرة القانون فى كيفية الاعتراض على البيانات الوارده بكشوف العرض - يجعل نص المادة التاسعة لغوا لا طائل منه وهو ما يتنزه عنه المشرع ومما يؤيد هذا ما نصت عليه المذكرة الايضاحية " لمشروع " القانون من انه " تم قصر المادة الثامنة - التى صارت التاسعة فى القانون - على الطعن على تقدير التعويض .......... ونصت المادة التاسعة - التى صارت الثامنه فى القانون - على انه لكل من الملاك واصحاب الحقوق ...... الحق فى الاعتراض على " باقى " البيانات الوارده بكشوف العرض ويقدم الاعتراض الى الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية ...... " .