الطعن رقم 6594 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-6-22
ملخص / وقائع الدعوى:
استثمار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من استقراء أحكام القانون 43 لسنة 1974 بشأن نظام استثمار المال العربى والاجنبى والمناطق الحرة المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 الواجب التطبيق على واقعة النزاع انه نظم فى اطار السياسة العامة للدولة واهداف واولويات الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية نوعين من انظمة الاستثمار احدهما هو نظام استثمار المال العربى والاجنبى داخل البلاد والاخر هو الاستثمار بنظام المناطق الحرة وخص كل من النظامين بمجموعة من الاحكام التى تتفق مع طبيعته والغرض منه فتناول فى الفصل الاول منه فى المواد من 1 حتى 22 الاحكام المتعلقة باستثمار المال العربى والاجنبى داخل البلاد وتناول فى الفصل الرابع فى المواد من 30 حتى 57 نظام المناطق الحرة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اورد القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 فى المواد من 16 حتى 18 الاعفاءات الضريبية المقررة لهذه المشروعات بنوك الاستثمار التى تقوم بالعمليات التمويلية الاستثمارية المتعلقة بمشروعات فى المناطق الحرة وقواعد التمتع بها فأعفى الارباح التى تحققها من الضريبة على الارباح التجارية والصناعية ومن الضريبة على ايرادات القيم المنقولة وملحقاتها وذلك لمدة خمس سنوات اعتبارا من أول سنة مالية تالية لمزاولة النشاط مع النص على جواز امتداد مدة الاعفاء الى ثمانى سنوات بناء على اقتراح مجلس ادارة هيئة الاستثمار بعد اعتماده من مجلس الوزراء
📌 المبدأ / الفقرة (3)
حدد القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 مجالات الانشطة التى تدخل فى مفهوم النوع الاول نظام استثمار المال العربى والاجنبى داخل البلاد فى المادة الثالثة منه ومنها بنوك الاستثمار التى تقوم بالعمليات التمويلية الاستثمارية المتعلقة بمشروعات فى المناطق الحرة او غيرها وتقديرا من المشرع من ان هذه المشروعات تمارس نشاطها داخل البلاد فقد اخضعها لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية مالم تكفل نظاما أفضل للعاملين بها المادة 11 كما اخضعها لقواعد توزيع نسبة من الارباح عليهم المادة 12 .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الواقع فى الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه وما ورد بالاوراق ان قرار الترخيص الصادر للبنك المطعون ضده من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والمالية والاقتصاد رقم 238 لسنة 1981 قد اقتصر حسبما جاء بمادته الاولى على الترخيص بتأسيسه كشركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلى بالرغم من صدوره تاليا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1976 بتحويل مدينة بورسعيد الى منطقة حرة وقرار رئيس الجمهورية رقم 12 لسنة 1977 باصدار نظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد بما مؤداه ان قرار تأسيسه قصد به ان يكون بنظام استثمار المال العربى والاجنبى داخل البلاد فلا تنطبق بشأنه الاحكام المتعلقة بالمناطق الحرة الواردة فى الفصل الرابع من ذلك القانون ومنها قواعد الاعفاء التى نظمتها المادة 46 منه اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى فيما انتهى اليه من تمتع المطعون ضده بالاعفاء المطلق من الضرائب المنصوص عليه فى المادة 46 من قانون الاستثمار سالف الذكر ورتب على ذلك قضاءه بالغاء قرار اللجنة المطعون فيه فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
اورد القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 فى المواد من 16 حتى 18 الاعفاءات الضريبية المقررة لهذه المشروعات بنوك الاستثمار التى تقوم بالعمليات التمويلية الاستثمارية المتعلقة بمشروعات فى المناطق الحرة وقواعد التمتع بها فأعفى الارباح التى تحققها من الضريبة على الارباح التجارية والصناعية ومن الضريبة على ايرادات القيم المنقولة وملحقاتها وذلك لمدة خمس سنوات اعتبارا من أول سنة مالية تالية لمزاولة النشاط مع النص على جواز امتداد مدة الاعفاء الى ثمانى سنوات بناء على اقتراح مجلس ادارة هيئة الاستثمار بعد اعتماده من مجلس الوزراء