الطعن رقم 347 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1978-6-28
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الطعن
⚖️ بدأ سريان القانون
⚖️ ايداع صور الاحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم صالح ومحمد الباجورى ومحمود رمضان وإبراهيم فراج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادة 188 من الدستور الصادر فى سنة 1971 أنه يجب العمل بالقوانين بعد مضى شهر يبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشرها ، ما لم يحدد القانون نفسه ميعاد آخر أقصر أو أطول من ذلك لكى يصير نافذاً ، و قد نظم القانون رقم 13 لسنة 1973 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية الصادر فى 1973/3/26 و المنشور فى الجريدة الرسمية فى 1973/4/5 إجراءات الطعن وجب على الكافة إتباعها إبتداء من تاريخ العمل به ، و من بينها وجوب أن يودع الطاعن صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله و الصورة المعلنة منه وقت تقديم الصحيفة و إلا حكم ببطلان الطعن على خلاف ما كان متبعاً قبله من ضم الملفين الإبتدائى و الإستئنافى بجميع مفرداتهما ، فيغنى هذا الضم بذاته عن تقديم صورة من حكم محكمة أول درجة أو الحكم المطعون فيه ، و تقضى المادة الثالثة من هذا القانون بالعمل به من تاريخ نشره ، لما كان ذلك و كان الثابت أن الطاعنين قد رفعوا الطعن فى 1973/5/5 فى ظل إنطباق النص المعدل و لم يقدموا وقت تقديم صحيفة الطعن صورة من الحكم المطعون فيه فإن الطعن يكون باطلاً ، لا يغير من هذا النظر ما ذهب اليه محامى الطاعنين بالجلسة من أنه لم يك يعلم بالتعديل السالف ، و أنه أستحال عليه ذلك تبعاً لتقديمه صحيفة الطعن فى 1973/4/5 لدى قلم كتاب محكمة إستئناف المنصورة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، و هو ذات اليوم الذى نشر فيه القانون رقم 13 لسنة 1973 بالجريدة الرسمية ، ذلك لأنه و إن كان إفتراض علم الكافة بالإجراءات التى أوجبها ذلك القانون مرهون بعدم قيام أسباب تحول حتماً دون قيام هذا الإفتراض و لئن كان المقصود بالنشر ليس مجرد إدراج التشريع بالجريدة الرسمية أى طبعة فيها و لكن توزيعه بعد ذلك اعتباراً بأن التوزيع هو الذى يبيح لجمهرة المواطنين فرصة معرفة القانون و من ثم يسوغ القول بإفتراض علمهم به إلا أنه لما كانت هذه المحكمة قد طلبت من الطاعنين تقديم الدليل على أن عدد الجريدة الرسمية التى نشر فيه ذلك القانون لم يصر توزيعه فعلاً فى يوم نشره ، و كانت الشهادة التى تذرعوا بها صادرة من محكمة إستئناف المنصورة وورد بها أن منشور وزارة العدل بالتبليغ عن صدور القانون لم يرد للمحكمة الا فى 1973/4/14 فإن هذه الشهادة غير كافية بذاتها للتدليل على أن القانون المشار إليه لم يصادف توزيعه فعلاً ذات يوم نشره بالجريدة الرسمية و يكون قول الطاعنين فى هذا الشأن مرسلاً لا يدحض إفتراض علم الكافة بالإجراءات التى أوجبها .