⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2839 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-4-10
ملخص / وقائع الدعوى: نزع الملكية للمنفعة العامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان البين من الاوراق ان اطيان النزاع صدر فى شانها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 277 لسنه 1978 باعتبارها مشروع مستشفى الاقصر العام من اعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الاراضى اللازمة لاقامة المشروع ونشر - بالجريدة الرسمية - فى 15/6/1978 وانه بدء فى اقامة المستشفى المذكور على الارض قبل صدور قرار نزاع الملكية للمنفعة العامة وقبل اتخاذ الاجراءات المقررة قانونا لنزع الملكية اذ ان الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية لم تقم بايداع النماذج الموقع عليها من ذوى الشان او القرار الصادر بالاستيلاء فى مكتب الشهر العقارى المختص خلال سنتين من تاريخ النشر ، وخلت الاوراق مما يفيد تمام المشروع الصادر بشأنه قرار رئيس مجلس الوزراء خلال تلك المدة فانه طبقا لنص المادة العاشرة من القانون رقم 577 لسنه 1954 يسقط مفعول قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 277 لسنه 1987 وتزول اثاره القانونية ويضحى الاستيلاء على اطيان النزاع حاصلا دون اتباع الاجراءات المنصوص عليها فى قانون نزع الملكية واذ لم يتم التاشير بمكتب الشهر العقارى المختص الا فى 29/8/1983 تحت رقم 6546 فان هذا التاريخ هو تاريخ انتقال اطيان النزاع الى الدولة وتخصيصها للمنفعة العامة بما يترتب عليه استحقاق المطعون ضده الاول فى تعويض عادل لقيمة العقار واذ انتهى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه الى تقدير التعويض باعتبار قيمة اطيان النزاع فى سنه 1983 فانه يكون قد وافق القانون .