الطعن رقم 5571 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-5-9
ملخص / وقائع الدعوى:
نزع الملكية للمنفعة العامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان البين من الاوراق ان النماذج الخاصة بنقل الملكية " ملكية العقار محل النزاع المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة " اودعت مكتب الشهر العقارى المختص بتاريخ 25/1/1990 مما كان يتعين الاعتداد بهذا التاريخ فى تقدير ثمة العقار المنزوعة ملكيته واذ قدر الحكم المطعون فيه ثمنه فى 7/6/1986 وليس فى التاريخ الاول فانه قد اخطا فى تطبيق القانون .