الطعن رقم 319 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1978-1-25
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد الاستئناف
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاخلاء لعدم الوفاء بالاجرة
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - امام محكمة النقض
⚖️ اسباب الطعن - السبب المتعلق بالنظام العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم صالح ومحمد الباجورى وصلاح نصار وإبراهيم فراج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة مناط جواز إثارة الدفاع المتعلق بسبب قانونى متصل بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض أن تكون العناصر التى يمكن منها الإلمام به موجودة تحت نظر محكمة الموضوع . لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن لم يقدم لمحكمة الأستئناف الدليل على أنه صار إعلان حكم محكمة أول درجة إلى المطعون عليها و هو الإجراء الذى بمقتضاه ينفتح ميعاد الطعن بطريق الإستئناف ، و كان الطاعن و إن أثار الدفع بسقوط الحق فى الإستئناف إلا أنه لا يدعى أن الصورة التنفيذية للحكم الإبتدائى و التى تم إعلانها للمطعون عليها طرحت على محكمة الإستئناف و كانت تحت بصرها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد إلتزم صحيح القانون بالنظر إلى الواقع المطروح عليه و يكون النعى عليه على سند لم يسبق عرضه على محكمة فإنه يعد سبباً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص الفقرة أ من المادة رقم 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى الأجرة ، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ، و يشترط بأن يبين فى التكليف بالوفاء الأجرة المستحقة المتأخرة التى يطالب بها المؤجر حتى يتبين المستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه و إلا فلا ينتج التكليف أثره ، إلا إذا لم تكن قيمة هذه الأجرة محل خلاف بين الطرفين فلا يشترط عندئذ بيانها ، و الأصل أنه يجب ألا تجاوز الأجرة المطلوبة فى التكليف ما هو فى مدوناته أن المطعون عليها تمسكت ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه أجرة غير قانونية و غير مستحقة ، مستندة إلى قرار لجنة تقدير الإيجارات بتحديد أجرة عين النزاع بمبلغ 454 مليم 2 جنيه و إلى ما ورد على لسان الطاعن بالدعوة المرددة بين الخصمين من قصر مطالبته بالأجرة على أساس قرار اللجنة سالف البيان ، و إقراره بتقاضيه مبلغ عشرة جنيهات من الأجرة المتأخرة و بما أثبت على لسانه أيضاً فى المحضر الإدارى من إستلام الأجرة المتأخرة حتى يونيو سنة 1971 فإن ما خلص إليه الحكم من أن التكليف بالوفاء خليطة الأثر و لا يصلح أساساً لدعوى الإخلاء لمجاوزته القدر المستحق على المطعون عليها و لتضمنه بيانات غير صحيحة لا مخالفة فيه للقانون .